نسخة مقروءة على المجلسي مصحّحة « 1 » .
ودلالة الروايتين وإن لم يخل عن تكلَّف ، إلَّا أنّهما نصّان في زيادة النصف على الثلاثة ، فيرجّحان على رواية إسماعيل بن جابر : إنّ الكرّ « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » « 2 » لاحتمال سقوط « النصف » فيها وعدم احتمال زيادته في الروايتين ، واعتضادهما بالشهرة وإجماع الغنية ، وإن طعن عليه في المعتبر بوجود الخلاف « 3 » لكن أيّده في المنتهى بشذوذ قول القمّيين « 4 » . وهما أولى بالترجيح بهما من أقربية هذه المساحة بما ورد من التحديد ب « القلَّتين » « 5 » و « أكثر من راوية » « 6 » وتقدير الكرّ بقوله عليه السلام « نحو حبّي هذا » « 7 » وممّا تقدّم من المختار في وزن الكرّ ، وتأيّده بما أرسله الصدوق : من أنّه ما كان ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا « 8 » .
هذا كلَّه مع مخالفة رواية إسماعيل للرواية عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال : « سألته عن جرّة ماء « 9 » فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول ،
هامش
« 1 » حكاه في الجواهر 1 : 174 .
« 2 » الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
« 3 » المعتبر 1 : 46 .
« 4 » لم نجد التصريح به في المنتهى ، إلَّا أنّه بعد ذكر رواية إسماعيل بن جابر قال : « وهي مدفوعة بمخالفة الأصحاب لها إلَّا ابن بابويه » والعبارة مشعرة بالشذوذ .
« 5 » الوسائل 1 : 123 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 .
« 6 » الوسائل 1 : 104 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 .
« 7 » الوسائل 1 : 123 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
« 8 » أمالي الصدوق : 514 ، وعنه في الوسائل 1 : 122 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
« 9 » في كتاب مسائل عليّ بن جعفر ( 197 - 420 ) : عن حبّ ماء .