وشرحه « 1 » وصريح الشهيد الثاني في الروض « 2 » وسبطه « 3 » ، أو تقوّى الأسفل بالأعلى دون العكس كما تقدّم عن العلَّامة في التذكرة « 4 » وبعض كلمات الشهيد « 5 » والموجز « 6 » وشرحه ، أقوال .
وربما يعترض على المفصّل : بأنّه إن ثبت اتّحاد الماءين المختلفين وجب الحكم بتقوّي كلّ منهما ، وإلَّا لم يحكم به أصلا . ويمكن أن يبنى ذلك على كفاية أحد الأمرين في التقوّي من الاتّحاد كما في صورة التساوي ، أو الغلبة والقهر كما في تقوّي الأسفل بالأعلى القاهر عليه .
كما ذكروا نظير ذلك في رفع النجاسة ، حيث اعتبروا علوّ المطهّر أو مساواته ، وعلَّل ذلك كاشف الالتباس بثبوت الاتّحاد مع التساوي والقهر مع العلوّ ، فالدفع نظير الرفع « 7 » . ولعلّ منشأ ذلك فحوى التقوّي بالمساوي ، فإنّ العالي أولى منه بالتقوّي ، كما في صورة الرفع . لكن يرد عليهم منافاة ذلك لاعتبار هؤلاء الكرّية في مادّة الحمّام .
والأقوى [ في بادئ النظر ] « 8 » هو القول الثاني « 9 » لتحقّق الاتّحاد عرفا بالتقريب المتقدّم في اتّحاد كلّ جزءين متّصلين وهكذا المتّصل بهما « 10 » . مع
هامش
« 1 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 12 .
« 2 » روض الجنان : 135 .
« 3 » المدارك 1 : 44 ، 35 .
« 4 » تقدّم في الصفحة : 164 .
« 5 » تقدّم في الصفحة : 164 .
« 6 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، قوله : وقليلا ينفعل السافل خاصّة .
« 7 » كشف الالتباس : 11 ، 12 .
« 8 » مشطوب عليه في « ع » .
« 9 » كذا في « ع » ومصححة « ب » ، وفي « ألف » و « ج » : الأوّل .
« 10 » تقدّم في القسم الأوّل الصفحة : 170 .