تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
دفعة بين الكرّ الملقى وبين مقدار كثير من الماء النجس ، فيطهر ويزيد المطهّر عن الكرّ بكثير . وإن كان الوجه فيه ما ادّعاه جامع المقاصد من النصّ وتصريح الأصحاب ، فاعترف غير واحد بعدم العثور عليه ولا على من ادّعاه « 1 » . وأمّا الأصحاب فلم يصرّح بها منهم إلَّا المحقّق والعلَّامة والشهيد قدّس الله أسرارهم في الشرائع « 2 » والتذكرة « 3 » والدروس « 4 » . ونقضه في المدارك بتصريح العلَّامة في المنتهى والتحرير بطهارة النجس من الغديرين باتّصاله بالطاهر الكثير منهما « 5 » . ويمكن أن يقال - كما تقدّم - : باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الإلقاء ، وإلَّا فقد صرّح الشيخ في المبسوط والمحقّق والعلَّامة بطهارة القليل باتّصال الماء الكثير إليه من تحته ، كما عرفت سابقا « 6 » . وصرّح في الذكرى بطهارة القليل بنبع الكثير من تحته إذا كان بقوّة كالفوّارة « 7 » . ويشهد أيضا لما ذكرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهارة بفوران الجاري من تحت القليل « 8 » . وبالجملة : فلا أرى للنقض المذكور موقعا . وأمّا ما ذكره جمال المحقّقين من اعتبار الدفعة للإجماع على الطهارة
هامش
« 1 » منهم السيّد السند في المدارك 1 : 40 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 1 : 261 . « 2 » تقدّم عنهم في الصفحة : 130 . « 3 » تقدّم عنهم في الصفحة : 130 . « 4 » تقدّم عنهم في الصفحة : 130 . « 5 » المدارك 1 : 40 . « 6 » انظر الصفحة : 128 . « 7 » الذكرى : 9 . « 8 » جامع المقاصد 1 : 134 .