تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب « 1 » انتهى . واحتمال أن يكون قيد « خلوّ البدن عن النجاسة » و « نظافة الإناء » لكون الماء الوارد عنده غير مطهّر وإن كان طاهرا خلاف ظاهر كلماته ، لأنّ المستفاد منه أنّ الماء الطاهر مطهّر . وهذا كلَّه ردّ على الشيخ المانع من التطهير بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر « 2 » . ومنها : في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة ، فقال : إنّه متى انفصل ووقع على نجاسة ثمّ رجع إليه وجب إزالته « 3 » . ومنها : أنّه قد ادّعى الإجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحمّام « 4 » مع أنها غالبا من المياه الواردة على النجاسة . ومنها : أنّه ردّ القول بتعدّي النجاسة عن ملاقي الميّت إلى ما يلاقيه - كما هو المشهور - بأنّه لو كان كذلك لزم نجاسة الماء الَّذي يستعمله ماسّ الميّت في غسل المس ، مع أنّ المستعمل في رفع الأحداث طاهر إجماعا « 5 » . وأمّا ما حكي عن الشيخين « 6 » : فلا ظهور له في المطلوب ، لاحتمال أن يكون مراد المقنعة من « حمل الماء ، النجاسة » تنجّسه ، كما في قوله : « لم يحمل خبثا » « 7 » لا حمله جزء من النجاسة الظاهرة . وأمّا عبارة الشيخ ، فتحمل على الاغتسال فيما لا ينفعل .
هامش
« 1 » السرائر 1 : 61 . « 2 » كما في المبسوط 1 : 11 . « 3 » السرائر 1 : 184 . « 4 » السرائر 1 : 90 . « 5 » السرائر 1 : 163 . « 6 » تقدم كلامهما في الصفحة : 119 - 120 . « 7 » مستدرك الوسائل 1 : 198 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
كتاب الطهارة — صفحة 121 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم