المنهج الخامس
في الترجيحات
الترجيح : تقديم أمارة على أخرى في العمل بمؤداها ( 1 ) .
الحاجبي : اقتران الأمارة ( 2 ) بما تقوى به على معارضها .
ولا تعارض ( 3 ) في قطعيين ( 4 ) لاجتماع النقيضين ، ولا قطعي وظني ( 5 ) ،
والترجيح في النقليين ( 6 ) إما بالسند أو المتن أو المدلول أو الخارج ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر : الإحكام للآمدي : 4 / 460 ، معالم الأصول : 391 ، نهاية الأصول : 435 .
( 2 ) هذا التعريف نقيض النقل عن المعنى اللغوي ، وتعريفنا لا يقتضي سوى التخصيص ، وهو
أولى من النقل .
( 3 ) المتعارضان دليلان قطعيان متنافيان .
( 4 ) انظر : الإحكام للآمدي : 4 / 462 ، نهاية الأصول : 436 .
( 5 ) فيتعين العمل باليقيني ضرورة استلزامه العلم بكذب الظن المقابل اليقيني اللازم للدليل ،
فلا يعتد به .
( 6 ) و ( 7 ) انظر : الإحكام للآمدي : 4 / 463 .