عن ( 1 ) الجدال ، وعدم النقل والإلزام لوضوح الأمر عندهم ( 2 ) ، مع قلة
الشبه ( 3 ) ، وأغمضية ما تطمئن به النفس ممنوعة ، بل إنما هي فيما ترد به
الشبهة ، والمظنة تجري في المقلد فيتسلسل ( 4 ) ، أو ينتهي إلى ناظر ( 5 ) ،
ويلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه ، والرجوع إلى المعصوم ليس تقليدا ،
والأوقعية ( 6 ) في غيره ممنوعة ، والسؤال عن بشرية الأنبياء السابقين .
هذه خلاصة أدلة الطرفين ، وللبحث في أكثرها مجال ، وإلى اشتراط القطع
يرجع الكلام ، وإثباته مشكل ، وبالله الاعتصام .
هامش
( 1 ) في " ج " : من .
( 2 ) لأن العقليات طرقها واضحة ، وأذهانهم صافية بخلاف مسائل الفروع فإن طرقها نفسية ظنية
متفاوتة .
( 3 ) في " ج " : الشبهة . وكذا في الموضع الآتي .
( 4 ) لأن المظنة تجري في المقلد الآخر ، وهلم جرا .
( 5 ) أي إلى عارف بالنظر والاستدلال .
( 6 ) في " س " : والأفقهية .