تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وما دليل تأويله أرجح ، وتتركب المرجحات مثنى ( 1 ) وثلاث ورباع فصاعدا ، فاتبع منها ( 2 ) الأقوى ، والزم ما هو أقرب إلى التقوى ( 3 ) . والحمد لله على نعمائه ، والصلاة على سيد أنبيائه وأشرف أوليائه ( 4 ) [ ، محمد خاتم النبيين ، صلوات الله وسلامه على خير خلقه وآله أجمعين ] . [ وفرغ من نقله إلى البياض مؤلفه أقل العباد عملا ، وأكثرهم رجاء ، ] وأملاه محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، عامله الله [ العالي ] بلطفه الخفي والجلي ، في ثاني عشر أول شهور السنة الثانية ( 5 ) من العشر الثاني بعد الألف . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا [ ، وسلم تسليما كثيرا كثيرا ] .
هامش
( 1 ) لم يتعرض لترجيح ما خالف مضمونه العامة على ما وافقهم ، كما قال الشيخ - في العدة في أصول الفقه : 1 / 147 ، باختلاف ، انظر : المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم : 6 / 189 - : إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد يعمل بأبعدهما من قول العامة ، لأن الترجيح بمجرد ذلك مشكل . وقال المحقق - في معارج الأصول : 156 - 157 - : الظاهر أن حجة الشيخ في ذلك رواية رويت عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهو إثبات لمسألة عملية بخبر الواحد ، وما يخفى عليك ما فيه . مع أن المفيد وغيره قد طعنوا في تلك الرواية . ثم قال : فإن احتج بأن المخالف للعامة لا يحتمل إلا الفتوى ، والموافق يحتمل التقية ، قلنا : يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام . فإن قال : فيسد باب العمل بالأحاديث . قلنا : إنما يصار إلى ذلك عند التعارض لا مطلقا . هذا خلاصة كلام المحقق ، وهو بالتأمل حقيق ، والرواية قد ذكرها وإن كانت غير صحيحة السند إلا انها مشهورة بين الأصحاب ، فيمكن الاحتجاج بها إن لم نشترط القطع فيها ، كما هو الأظهر . ( 2 ) في " س " : فيها . ( 3 ) في " ف " : أقرب للتقوى . ( 4 ) إلى هنا انتهت نسخة " س " . ( 5 ) في " ج " : الثامنة .