تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
على عديمه ، والمنقول بلفظه على ما بمعناه ( 1 ) ، والعام المخصص على الخاص المأول . فصل وأما المدلول ( 2 ) فالتحريم على الإباحة ، والإثبات على النفي ، وما تضمن درء الحد على الموجب ( 3 ) ، والعتق على عدمه ( 4 ) . وأما الخارج فالمعتضد بغيره ( 5 ) على عديمه ، وما عاضده أظهر ، ومذكور سبب الورود ( 6 ) ، وما عمل به الأعلمون ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) قال الشيخ - في العدة في أصول الفقه : 1 / 152 ، باختلاف - : إن كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح . والمحقق - في معارج الأصول : 155 - ارتضى كلام الشيخ ، بخلاف العلامة . وقال بعض الفضلاء المعاصرين رحمهم الله : العجب من المحقق كيف رضي من الشيخ بهذا التفصيل ، مع أن صحة الرواية مشروطة بالضبط والمعرفة . انتهى . وظني أن كلامه هذا غير وارد على الشيخ والمحقق ، فإن الضبط الذي هو شرط صحة الرواية معناه أن لا يكون كثير السهو والنسيان ، وأما الضبط المشترط في راوي المعنى فمعناه أن يكون الراوي ضابطا لأحوال ألفاظ العرب التي تختلف باختلافها تأدية المعاني المقصودة ، عارفا بما لابد منه من علم العربية ليعرف ما قصده المعصوم بكلامه ، فلا يعبر عنه بما يخل بتأدية مرامه . ( 2 ) لم يتعرض لترجيح الناقل عن الأصل المقرر ، كما ذهب إليه الأكثر ، لتعارض أدلة الجانبين ، فالتوقف أسلم ، والعلامة وافق الأكثر ، والشيخ رجح المقرر . انظر : العدة في أصول الفقه : 1 / 153 ، نهاية الأصول : 443 - 444 . ( 3 ) انظر : نهاية الأصول : 445 . ( 4 ) لأنه مؤيد بالأصل ، إذ الأصل عدم الرقية . ( 5 ) أي الموافق لدليل آخر . انظر : نهاية الأصول : 445 . ( 6 ) على غيره مما عمل به غير الأعلم . ( 7 ) أي ما ذكر فيه سبب ورود النص مرجح على غيره ، لأنه يدل على زيادة اهتمامه . انظر : نهاية الأصول : 446 .