پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
عن ( 1 ) الجدال ، وعدم النقل والإلزام لوضوح الأمر عندهم ( 2 ) ، مع قلة الشبه ( 3 ) ، وأغمضية ما تطمئن به النفس ممنوعة ، بل إنما هي فيما ترد به الشبهة ، والمظنة تجري في المقلد فيتسلسل ( 4 ) ، أو ينتهي إلى ناظر ( 5 ) ، ويلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه ، والرجوع إلى المعصوم ليس تقليدا ، والأوقعية ( 6 ) في غيره ممنوعة ، والسؤال عن بشرية الأنبياء السابقين . هذه خلاصة أدلة الطرفين ، وللبحث في أكثرها مجال ، وإلى اشتراط القطع يرجع الكلام ، وإثباته مشكل ، وبالله الاعتصام .
پاورقی
( 1 ) في " ج " : من . ( 2 ) لأن العقليات طرقها واضحة ، وأذهانهم صافية بخلاف مسائل الفروع فإن طرقها نفسية ظنية متفاوتة . ( 3 ) في " ج " : الشبهة . وكذا في الموضع الآتي . ( 4 ) لأن المظنة تجري في المقلد الآخر ، وهلم جرا . ( 5 ) أي إلى عارف بالنظر والاستدلال . ( 6 ) في " س " : والأفقهية .