تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
المقلد ، والمقلد باتباع الخطأ ، وهو قبيح عقلا ، وفيه تأمل ( 1 ) . فصل لا بد ( 2 ) لمن يجتهد في مسألة من تحصيل ما يتوقف عليه الإجتهاد فيها من علوم العربية ( 3 ) والمنطق والأصول ( 4 ) والتفسير ( 5 ) والحديث ( 6 ) والرجال ( 7 ) وظن عدم الإجماع على خلافها ، ولا بد مع ذلك من انس بلسان الفقهاء ( 8 ) ، وقوة ( 9 ) على رد الفرع ( 10 ) إلى الأصل ، وهي العمدة في هذا الباب ، ولا يجب تكرر ( 11 ) النظر بتكرر
هامش
( 1 ) وجه التأمل أن مثل هذا لازم على المصوبة أيضا فيما إذا ظهر كذب الشاهدين ، فإن الحاكم يرجع عن حكمه ، مع أنه مأمور به ، فتأمل . ( 2 ) انظر : نهاية الأصول : 411 - 412 ، معالم الأصول : 383 . ( 3 ) يدخل فيها : اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان . أما علم البديع فالظاهر أنه لا دخل له في الإجتهاد ، وقد ظن بعضهم أن علم المعاني والبيان أيضا من هذا القبيل ، وهو خطأ لما يجئ في الترجيحات من ترجيح الفصيح على غير الفصيح عند التعارض ، بل ذهب العلامة ( رحمه الله ) في النهاية إلى ترجيح الأفصح على الفصيح . ( 4 ) المراد بها أصول الدين وأصول الفقه معا . ( 5 ) المراد تفسير آيات الأحكام لا بقية الآيات . ( 6 ) لا لجميعه ، بل لما يتعلق بالأحكام . ( 7 ) أي النقلة لأحاديث الأحكام . ( 8 ) وربما قيل : إن هذا هو الباعث على إدراج الفقيه في تعريف الإجتهاد ، كما فعله ابن الحاجب وغيره . ( 9 ) فصارت الشروط أربعة عشر ، لأن المراد بالأصول علمان . ( 10 ) في " أ " : الفروع - خ ل - . ( 11 ) في " أ ، ج " : تكرار . انظر : معالم الأصول : 389 ، الإحكام للآمدي : 4 / 454 .