المقلد ، والمقلد باتباع الخطأ ، وهو قبيح عقلا ، وفيه تأمل ( 1 ) .
فصل
لا بد ( 2 ) لمن يجتهد في مسألة من تحصيل ما يتوقف عليه الإجتهاد فيها من علوم
العربية ( 3 ) والمنطق والأصول ( 4 ) والتفسير ( 5 ) والحديث ( 6 ) والرجال ( 7 ) وظن عدم
الإجماع على خلافها ، ولا بد مع ذلك من انس بلسان الفقهاء ( 8 ) ، وقوة ( 9 ) على رد
الفرع ( 10 ) إلى الأصل ، وهي العمدة في هذا الباب ، ولا يجب تكرر ( 11 ) النظر بتكرر
هامش
( 1 ) وجه التأمل أن مثل هذا لازم على المصوبة أيضا فيما إذا ظهر كذب الشاهدين ، فإن الحاكم
يرجع عن حكمه ، مع أنه مأمور به ، فتأمل .
( 2 ) انظر : نهاية الأصول : 411 - 412 ، معالم الأصول : 383 .
( 3 ) يدخل فيها : اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان .
أما علم البديع فالظاهر أنه لا دخل له في الإجتهاد ، وقد ظن بعضهم أن علم المعاني والبيان
أيضا من هذا القبيل ، وهو خطأ لما يجئ في الترجيحات من ترجيح الفصيح على غير
الفصيح عند التعارض ، بل ذهب العلامة ( رحمه الله ) في النهاية إلى ترجيح الأفصح على الفصيح .
( 4 ) المراد بها أصول الدين وأصول الفقه معا .
( 5 ) المراد تفسير آيات الأحكام لا بقية الآيات .
( 6 ) لا لجميعه ، بل لما يتعلق بالأحكام .
( 7 ) أي النقلة لأحاديث الأحكام .
( 8 ) وربما قيل : إن هذا هو الباعث على إدراج الفقيه في تعريف الإجتهاد ، كما فعله ابن الحاجب
وغيره .
( 9 ) فصارت الشروط أربعة عشر ، لأن المراد بالأصول علمان .
( 10 ) في " أ " : الفروع - خ ل - .
( 11 ) في " أ ، ج " : تكرار . انظر : معالم الأصول : 389 ، الإحكام للآمدي : 4 / 454 .