المطلب السابع : في النسخ
وهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ( 1 ) متأخر ، ووقوعه إجماعي ، ونفاه
الأصفهاني ( 2 ) ، سيما في القرآن ، وآية القبلة ( 3 ) والعدة ( 4 ) والصدقة ( 5 ) والثبات ( 6 )
تكذبه ( 7 ) ، وقوله سبحانه وتعالى : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه ) ( 8 ) لا يصدقه ( 9 ) ، وما في التوراة من أمر آدم بتزويج بناته ببنيه يكذب
هامش
( 1 ) في " أ " : فرعي ، شرعي - خ ل - . انظر : معارج الأصول : 161 .
( 2 ) أي نفى وقوعه وإن جوزه عقلا ، وأما اليهود فنفوا جوازه ، واسم الأصفهاني : أبو مسلم ابن
يحيي - كما في التبصرة : 251 - أو مسلم بن بحر - ، وليس هو أبو مسلم المروزي المشهور .
انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 506 .
( 3 ) قوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) - سورة البقرة : 144 - فإنه ( صلى الله عليه وآله ) كان مأمورا
بالتوجه إلى بيت المقدس . وقد نسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة . انظر : العدة في
أصول الفقه : 2 / 513 ، معارج الأصول : 162 .
( 4 ) نسخت العدة للمتوفى عنها زوجها من الحول إلى أربعة أشهر وعشرا . انظر : العدة في أصول
الفقه : 2 / 513 ، معارج الأصول : 162 و 170 .
( 5 ) آية الصدقة في سورة المجادلة : 58 : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي
نجواكم صدقة ) . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 525 .
( 6 ) وهي قوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) - سورة الأنفال : 65 - ثم
نسخ ذلك بقوله تعالى : ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن مائة صابرة يغلبوا
مائتين ) - سورة الأنفال : 66 - . انظر : العدة في أصول الفقه : 1 / 513 ، معارج الأصول : 162 .
( 7 ) أي الآيات المذكورة تكذب الأصفهاني .
( 8 ) سورة فصلت : 42 .
( 9 ) إذ ليس المراد إبطال حكمه ، بل المراد أنه ليس فيه ما لا يطابق الواقع ، لا في الماضي ولا في
المستقبل ولا في الحال ، كما روي عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .