أو قبح قبح الأمر .
وللثاني : قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) ( 1 ) وعود الخمسين إلى
الخمس ( 2 ) ، ونسخ تقديم الصدقة ( 3 ) ، وذبح إسماعيل ( عليه السلام ) ( 4 ) ، ومساواة الرفع
بالموت ( 5 ) ، وكل نسخ كذلك ( 6 ) .
والحق ان المعترض على كل من الفريقين مستظهر .
فصل
ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا بالمثل ( 7 ) ، والكتاب بالمتواترة ،
هامش
( 1 ) سورة الرعد : 39 .
( 2 ) وهو أن الله تعالى كلف أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) أول الأمر بخمسين صلاة ، ثم نسخها قبل وقتها وقرر
عليهم خمس صلوات . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 522 ، نهاية الأصول : 200 ، معالم
الدين : 368 .
( 3 ) وفيه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد عمل بها ثم نسخ ، فهو ليس من محل النزاع في شئ . انظر :
العدة في أصول الفقه : 2 / 525 .
( 4 ) فإن الله تعالى أمر إبراهيم ( عليه السلام ) بذبح ولده إسماعيل ، ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح . انظر : العدة
في أصول الفقه : 2 / 522 - 523 ، نهاية الأصول : 200 ، معالم الدين : 369 .
( 5 ) أي موت المكلف قبل حضور الوقت . وفيه : أن التكليف مقيد بعدم الموت عقلا ، فلا رفع .
( 6 ) في " ر " : يكون .
( 7 ) بمعنى : يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، كالعدتين ، وهما : الاعتداد بالحول ، وبأربعة أشهر
وعشرا ، وكذا نسخ الخبر المتواتر بالمتواتر ، والآحاد بالآحاد . انظر : العدة في أصول الفقه :
2 / 537 ، معارج الأصول : 171 - 172 .