تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
أو قبح قبح الأمر . وللثاني : قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) ( 1 ) وعود الخمسين إلى الخمس ( 2 ) ، ونسخ تقديم الصدقة ( 3 ) ، وذبح إسماعيل ( عليه السلام ) ( 4 ) ، ومساواة الرفع بالموت ( 5 ) ، وكل نسخ كذلك ( 6 ) . والحق ان المعترض على كل من الفريقين مستظهر . فصل ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا بالمثل ( 7 ) ، والكتاب بالمتواترة ،
هامش
( 1 ) سورة الرعد : 39 . ( 2 ) وهو أن الله تعالى كلف أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) أول الأمر بخمسين صلاة ، ثم نسخها قبل وقتها وقرر عليهم خمس صلوات . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 522 ، نهاية الأصول : 200 ، معالم الدين : 368 . ( 3 ) وفيه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد عمل بها ثم نسخ ، فهو ليس من محل النزاع في شئ . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 525 . ( 4 ) فإن الله تعالى أمر إبراهيم ( عليه السلام ) بذبح ولده إسماعيل ، ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 522 - 523 ، نهاية الأصول : 200 ، معالم الدين : 369 . ( 5 ) أي موت المكلف قبل حضور الوقت . وفيه : أن التكليف مقيد بعدم الموت عقلا ، فلا رفع . ( 6 ) في " ر " : يكون . ( 7 ) بمعنى : يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، كالعدتين ، وهما : الاعتداد بالحول ، وبأربعة أشهر وعشرا ، وكذا نسخ الخبر المتواتر بالمتواتر ، والآحاد بالآحاد . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 537 ، معارج الأصول : 171 - 172 .