للثاني : انتفاء الثلاث ( 1 ) ، والوصف قد يكون للاهتمام ، أو للسؤال عن محله ،
أو سبق حكم غيره ، أو خطوره ( 2 ) ، ونحوها ، ووجوب ( 3 ) ما لا يحتمل شيئا
[ منها ] ممنوع ، ولعل قوله ( 4 ) عن اجتهاد .
فصل
مفهوم الغاية ( 5 ) حجة عند الأكثر ( 6 ) ، إلا المرتضى ( 7 ) وبعض العامة .
هامش
( 1 ) أي انتفاء الدلالات الثلاث ، فإن إثبات الزكاة في السائمة لا يدل على نفيها عن غير السائمة
بشئ من الدلالات الثلاث ، أما المطابقة والتضمن فلأن نفيها في المعلوفة ليس عين إثباتها
للسائمة ، ولا جزؤه ، وأما الالتزام فلعدم اللزوم عقلا وعرفا .
( 2 ) أي سبق خطوره محل الوصف إلى ذهن القائل على خطور غيره . وفي " أ " : حضوره ،
خطوره - خ ل - .
( 3 ) في " أ " : ووجوب . وفي " ج " : ونحوهما ووجوب .
والمراد من نحوها : كأن يكون المخاطب غير مالك لسوى السائمة ، أو يكون غرض القائل
إعلام حكم محل الوصف بالنص وحكم غيره بالفحص والبحث لمصلحة رآها .
( 4 ) أي قول أبي عبيدة .
( 5 ) مثل قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) - سورة البقرة : 222 - فإن هذا الحكم المقيد
بالغاية هل ينتفي فيما بعد الغاية أم لا ؟ اختار العلامة وولده رحمهما الله الأول .
( 6 ) انظر : معالم الدين : 221 .
( 7 ) الذريعة : 1 / 392 - 409 .