المتن ( 1 ) ظني الدلالة يعارضه معاكسه فجمعنا بينهما ، وعدم النسخ للإجماع
والضعف بالمجازية غير لازم ( 2 ) .
فصل
إذا تنافى العام والخاص وتقارنا بني عليه ( 3 ) ، وإن تقدم فبعد حضور العمل به
منسوخ وقبله مخصص ، وإن تأخر ( 4 ) فكالمقارن عند المحقق ( 5 ) والعلامة ( 6 ) ،
وناسخ عند المرتضى ( 7 ) .
لنا : تقديم ( 8 ) العام [ على الخاص ] يوجب إلغاؤه ( 9 ) ، أو نسخه وتقديمه التجوز
لا غير ، فهو أولى ( 10 ) ، وليست النصوصية كالعموم والمتأخر وصف البيانية ،
هامش
( 1 ) جواب عن أول دليلي المانعين ، ولا يخفى أنه قد اختلف في أن دلالة العام على الخاص هل هي
قطعية كدلالة الخاص على الخصوص أم ظنية ، ونسب الأسنوي في شرح المنهاج القول بأن
دلالة العام قطعية كدلالة الخاص على الخصوص إلى المعتزلة والشافعي ، وذكر ذلك في المسألة
الثانية من بحث العموم ، وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا الدليل عند المعتزلة ، فتدبر .
( 2 ) هذا جواب عن كلام المفصلين ، وفيه ما فيه ، فإنهم يقولون : إن خبر الواحد لا يقوى على جعل
حقيقة القرآن مجازا .
( 3 ) أي على العام ، وإن تقدم أي على العام فبعد حضور العمل به أي بالعام المنسوخ ، أي إن كان
قد ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فالعام منسوخ والخاص ناسخه .
( 4 ) أي العام عن الخاص فكالمقارن .
( 5 ) معارج الأصول : 98 .
( 6 ) نهاية الأصول : 134 - 135 .
( 7 ) الذريعة : 1 / 316 - 319 .
( 8 ) في هذا دلالة على اختيار كونه مخصصا .
( 9 ) أي الخاص إن ورد قبل حضور وقت العمل ، أو نسخه إن ورد بعد حضوره .
( 10 ) من هنا طمست صفحة واحدة في نسخة " س " ، إلى قوله : لنا : شيوع المثل . . .