تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
المتن ( 1 ) ظني الدلالة يعارضه معاكسه فجمعنا بينهما ، وعدم النسخ للإجماع والضعف بالمجازية غير لازم ( 2 ) . فصل إذا تنافى العام والخاص وتقارنا بني عليه ( 3 ) ، وإن تقدم فبعد حضور العمل به منسوخ وقبله مخصص ، وإن تأخر ( 4 ) فكالمقارن عند المحقق ( 5 ) والعلامة ( 6 ) ، وناسخ عند المرتضى ( 7 ) . لنا : تقديم ( 8 ) العام [ على الخاص ] يوجب إلغاؤه ( 9 ) ، أو نسخه وتقديمه التجوز لا غير ، فهو أولى ( 10 ) ، وليست النصوصية كالعموم والمتأخر وصف البيانية ،
هامش
( 1 ) جواب عن أول دليلي المانعين ، ولا يخفى أنه قد اختلف في أن دلالة العام على الخاص هل هي قطعية كدلالة الخاص على الخصوص أم ظنية ، ونسب الأسنوي في شرح المنهاج القول بأن دلالة العام قطعية كدلالة الخاص على الخصوص إلى المعتزلة والشافعي ، وذكر ذلك في المسألة الثانية من بحث العموم ، وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا الدليل عند المعتزلة ، فتدبر . ( 2 ) هذا جواب عن كلام المفصلين ، وفيه ما فيه ، فإنهم يقولون : إن خبر الواحد لا يقوى على جعل حقيقة القرآن مجازا . ( 3 ) أي على العام ، وإن تقدم أي على العام فبعد حضور العمل به أي بالعام المنسوخ ، أي إن كان قد ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فالعام منسوخ والخاص ناسخه . ( 4 ) أي العام عن الخاص فكالمقارن . ( 5 ) معارج الأصول : 98 . ( 6 ) نهاية الأصول : 134 - 135 . ( 7 ) الذريعة : 1 / 316 - 319 . ( 8 ) في هذا دلالة على اختيار كونه مخصصا . ( 9 ) أي الخاص إن ورد قبل حضور وقت العمل ، أو نسخه إن ورد بعد حضوره . ( 10 ) من هنا طمست صفحة واحدة في نسخة " س " ، إلى قوله : لنا : شيوع المثل . . .