تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وإن جهل التاريخ فكالأول ( 1 ) ، واحتمال النسخ معلق ( 2 ) على ما [ هو ] الأصل عدمه ( 3 ) ، فلا يصلح للمعارضة . فصل لا يبادر ( 4 ) إلى العمل بالعموم قبل ظن عدم المخصص ( 5 ) بالفحص عنه ( 6 ) ، لا بأصالة عدمه ( 7 ) . لنا : شيوع المثل ( 8 ) المشهور فحصل الشك فوجب ( 9 ) . قالوا : فيجب عن التجوز ( 10 ) لمساواته ، وليس فليس . قلنا : الفرق قائم للمثل ( 11 ) ، وما قيل من أن أكثر اللغة مجازات ( 12 )
هامش
( 1 ) ولا يخفى أن جهل التاريخ لا يتمشى في العام والخاص الواردين في الكتاب العزيز ، لأن تاريخ نزول العام والخاص منه مضبوط عند المفسرين ، وإنما يتمشى في الأحاديث ، وإن احتمال النسخ إنما يتمشى في الأحاديث النبوية فيما بعد عن الأئمة ( عليهم السلام ) . ( 2 ) في " أ " : متعلق ، معلق - خ ل - . ( 3 ) أي الورود بعد حضور العمل بالعام . ( 4 ) العلامة فرعه على تجويز العمل بالعام قبل انقضاء البحث . وفي " ج " : لا يتبادر . انظر : الذريعة : 1 / 237 - 240 ، تهذيب الوصول : 138 . ( 5 ) وكذا البحث في المعارض ، لكن الحجة في المخصص أقوى ، لشيوع المثل وشهادة الممارسة ، والتتبع يصدقه إلا نادرا . ( 6 ) الباء للسببية ، والجار متعلق بالظن . ( 7 ) فالظن الحاصل بأصالة العدم غير كاف على الأقوى . ( 8 ) وهو قولهم : ما من عام إلا وقد خص . ( 9 ) أي الفحص . ( 10 ) أي لو وجب الفحص عن المخصص لوجب عن التجوز ، فلا يحمل اللفظ على حقيقته قبله . ( 11 ) فأما الألفاظ فأكثرها حقائق . ( 12 ) انظر : الذريعة : 1 / 241 .