ميمونة ( 1 ) لقيام المقتضي مع عدم المنافي ، واحتجاج الأمة بآية
السرقة ( 2 ) والظهار ( 3 ) واللعان ( 4 ) .
قالوا : لو عم لجاز إخراج السبب بالاجتهاد كغيره ، ولكان نقله بلا ثمرة ( 5 ) ،
ولفاتت المطابقة ( 6 ) ، ولحنث من حلف : " لا تغديت " ( 7 ) بكل ( 8 ) تغد
بعد : " تغد عندي " .
قلنا : القطع بإرادة دخوله ( 9 ) مانع ، وهذا المنع [ أولى ] ( 10 ) مع معرفة
هامش
( 1 ) روى العامة أنه ( صلى الله عليه وآله ) مر بشاة ليمونة وهي ميتة فقال : أيما إهاب دبغ فقد طهر .
وهذا الحديث لم يثبت عندنا ، لكنه يصح للتمثيل ، والإهاب - بكسر أوله على وزن
كتاب - : هو الجلد مطلقا ، وقيل : إذا لم يدبغ . مسند أحمد بن حنبل : 1 / 219 ، 270 ، 343 ،
سنن ابن ماجة : 2 / 1193 ح 3609 ، الجامع الصحيح للترمذي : 4 / 221 ح 1728 ، السنن
الكبرى للبيهقي : 1 / 16 ، تاريخ بغداد : 2 / 295 وج 10 / 338 وج 12 / 477 .
( 2 ) سورة المائدة : 38 . فإنها وردت في سرقة المجن ، أو رداء صفوان ، على اختلاف
الروايتين .
انظر : المستصفى : 3 / 265 و 266 ، تفسير الطبري : 5 / 169 ، صحيح سنن ابن ماجة
للألباني : 2 / 88 .
( 3 ) فإنها وردت في واقعة سلمة بن صخر . انظر : صحيح سنن ابن ماجة : 1 / 351 .
( 4 ) فإنها وردت في هلال بن أمية ، وقيل في غيره . انظر : البخاري مع السندي : 3 / 279 ، ومسلم
مع النووي : 10 / 119 - 128 .
( 5 ) فلأي شئ نقلوه واهتموا بتدوينه ؟
( 6 ) أي مطابقة الجواب السؤال .
( 7 ) أي بأن قال : والله لا تغديت .
( 8 ) الجار يتعلق بقوله : " ولحنث " ، والظرف متعلق ب " حلف " بعد قول شخص له : تغد عندي .
( 9 ) أي السبب .
( 10 ) جواب عن الثاني .