تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ميمونة ( 1 ) لقيام المقتضي مع عدم المنافي ، واحتجاج الأمة بآية السرقة ( 2 ) والظهار ( 3 ) واللعان ( 4 ) . قالوا : لو عم لجاز إخراج السبب بالاجتهاد كغيره ، ولكان نقله بلا ثمرة ( 5 ) ، ولفاتت المطابقة ( 6 ) ، ولحنث من حلف : " لا تغديت " ( 7 ) بكل ( 8 ) تغد بعد : " تغد عندي " . قلنا : القطع بإرادة دخوله ( 9 ) مانع ، وهذا المنع [ أولى ] ( 10 ) مع معرفة
هامش
( 1 ) روى العامة أنه ( صلى الله عليه وآله ) مر بشاة ليمونة وهي ميتة فقال : أيما إهاب دبغ فقد طهر . وهذا الحديث لم يثبت عندنا ، لكنه يصح للتمثيل ، والإهاب - بكسر أوله على وزن كتاب - : هو الجلد مطلقا ، وقيل : إذا لم يدبغ . مسند أحمد بن حنبل : 1 / 219 ، 270 ، 343 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1193 ح 3609 ، الجامع الصحيح للترمذي : 4 / 221 ح 1728 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 16 ، تاريخ بغداد : 2 / 295 وج 10 / 338 وج 12 / 477 . ( 2 ) سورة المائدة : 38 . فإنها وردت في سرقة المجن ، أو رداء صفوان ، على اختلاف الروايتين . انظر : المستصفى : 3 / 265 و 266 ، تفسير الطبري : 5 / 169 ، صحيح سنن ابن ماجة للألباني : 2 / 88 . ( 3 ) فإنها وردت في واقعة سلمة بن صخر . انظر : صحيح سنن ابن ماجة : 1 / 351 . ( 4 ) فإنها وردت في هلال بن أمية ، وقيل في غيره . انظر : البخاري مع السندي : 3 / 279 ، ومسلم مع النووي : 10 / 119 - 128 . ( 5 ) فلأي شئ نقلوه واهتموا بتدوينه ؟ ( 6 ) أي مطابقة الجواب السؤال . ( 7 ) أي بأن قال : والله لا تغديت . ( 8 ) الجار يتعلق بقوله : " ولحنث " ، والظرف متعلق ب‍ " حلف " بعد قول شخص له : تغد عندي . ( 9 ) أي السبب . ( 10 ) جواب عن الثاني .
زبدة الأصول — صفحة 130 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم