تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
السبب ثمرة ، والمطابقة بالزيادة ( 1 ) حاصلة ، وسبب الحنث ( 2 ) عرف خاص . فصل تخصص ( 3 ) السنة بمثلها ( 4 ) ، والإجماع ( 5 ) ، والكتاب ، [ به ] ( 6 ) وبنفسه ( 7 ) ، وبالمتواتر ( 8 ) لا بخبر الواحد عند الشيخ وأتباعه ( 9 ) ، وجوزه العلامة وجماعة ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) جواب عن الثالث . ( 2 ) جواب عن الرابع . ( 3 ) في " ف ، ر ، ج " : تخصيص . ( 4 ) الاحتمالات العقلية في تخصيص كل من هذه الثلاثة بنفسه وبكل من أخويه تسعة ، وبعض من هذه التسعة واقع كتخصيص الكتاب بمثله وبالسنة والإجماع ، وبعضها لم يقع كتخصيص الإجماع بمثله وبالكتاب وبالسنة ، وكتخصيص السنة بالكتاب ، ونحن ذكرنا الواقع وهو خمسة . ( 5 ) كتخصيص آية الإرث بأن العبد لا يرث . وفي " ف ، أ ، ر " : وبالإجماع . ( 6 ) أي بالإجماع ، لتخصيص ما أوجبته آية القذف من الثمانين بالحر بالإجماع على التنصيف في العبد . ( 7 ) أي بالكتاب ، كقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) - سورة الطلاق : 4 - فقد خص بقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) - سورة البقرة : 234 - . ( 8 ) كتخصيص قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) - سورة النساء : 11 - بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : القاتل لا يرث . انظر : الذريعة : 1 / 279 ، العدة في أصول الفقه : 1 / 341 ، نهاية الأصول : 132 - 133 ، معارج الأصول : 95 - 96 . ( 9 ) انظر : الذريعة : 1 / 280 ، العدة في أصول الفقه : 1 / 344 . ( 10 ) وبه قال الحاجبي والأربعة وغيرهم ، كتخصيص ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) - سورة النساء : 24 - بحديث : " لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها " ، والشيخ يدعي تواتر ذلك . انظر : نهاية الأصول : 133 .