تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
لنا : بقاء ما كان ( 1 ) ، واحتجاج السلف [ به ] ( 2 ) فيه بلا نكير وعصيان العبد بإهمال الكل لا للزوم الدور ( 3 ) أو التحكم لأنه دور معية . قالوا ( 4 ) : تعددت مجازاته ( 5 ) فتردد ( 6 ) ، والمتحقق ( 7 ) أقل الجمع . قلنا : تعين بالدليل ( 8 ) وتحقق . فصل السبب لا يخصص العام جوابا أو غيره كبئر بضاعة ( 9 ) وشاة
هامش
( 1 ) أي قبل التخصيص من التناول ، وبعبارة أخرى : المقتضي في غير محل التخصيص ثابت ، ورفع الحكم عن محله لا يصلح للمانعية . ( 2 ) أي بالعام المخصص . ( 3 ) تقريره : إنه لو لم يكن حجة في الباقي لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادته للآخر ، فإن توقفت إفادته للآخر على إفادته له دار ، وإلا كان تحكما ، أي ترجيحا بلا مرجح ، وجوابه : إنه ليس دور توقف ، بل دور معية ، كما في النصاب والساعة ، ولا امتناع فيه . ( 4 ) الضمير في قالوا إن رجع إلى القائلين بالحجية في أقل الجمع ، كما هو الظاهر فالجملتان المتعاطفتان بالواو دليل واحد ، وإن رجع إلى المخالفين بإرادة أولئك مع القائلين بأنه ليس بحجة أصلا فهما دليلان لكل دليل . ( 5 ) أي مجازات اللفظ العام . ( 6 ) بينهما من غير تعيين . ( 7 ) في " أ " : والمحقق . ( 8 ) أي المجاز الذي هو المراد ، وهو جميع ما بقي ، ولم يردد بين الأبعاض . انظر : معالم الدين : 281 - 282 . ( 9 ) وهو بئر في المدينة المشرفة ، وباء بضاعة مضمومة ، وقد تكسر - قاله في القاموس المحيط : 909 ، مراصد الاطلاع : 1 / 140 - فإنه ( صلى الله عليه وآله ) لما سئل عن ماء بئر بضاعة قال : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ، فهذا لا يختص بماء بئر بضاعة ، بل يعم كل ماء . انظر : المستصفى : 3 / 264 ، الإحكام للآمدي : 2 / 449 ، عوالي اللآلي : 2 / 15 ح 29 ، مستدرك الوسائل : 1 / 190 ح 11 .
زبدة الأصول — صفحة 129 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم