تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
والشيخ ساوى العبادة ( 1 ) بغيرها ( 2 ) ، والدليل ( 3 ) مع تمامه جار فيه ، والمباحث مستظهر ( 4 ) . أبو حنيفة ( 5 ) والشيباني ( 6 ) : يدل على صحة المنهي عنه ، وإلا لامتنع فلا يمنع ( 7 ) ، ولكان غير الشرعي ( 8 ) كالإمساك في العيدين ( 9 ) لا الصوم الشرعي . قلنا ( 10 ) : امتناعه بهذا المنع والشرعي ذو الصورة المعينة ( 11 ) وإن فسد مع النقض بصلاة الحائض ( 12 ) وبيع الملاقيح ( 13 ) .
هامش
( 1 ) في " ف " : العبادات . ( 2 ) انظر : العدة في أصول الفقه : 1 / 262 . والحاجبي موافق للشيخ في دلالة النهي على الفساد في العبادة وغيرها . ( 3 ) المذكور على أن النهي في العبادة يدل على فساد العبادة . ( 4 ) أي منتصر ليس لأحد أن يسكته . ( 5 ) انظر : المستصفى : 3 / 199 . ( 6 ) انظر : المحصول : 1 / 486 ، المستصفى : 204 ، أصول السرخسي : 1 / 85 ، كشف الأسرار : 1 / 265 ، شرح التلويح : 1 / 216 - 219 ، تيسير التحرير : 1 / 381 . ( 7 ) أي المنهي عنه عن المكلف بمعنى أنه لا يتصور له وجود شرعي ، وهو معنى الصحة فلا يمنع المكلف عنه . ( 8 ) أي لكان المنهي عنه غير الأمر الشرعي ، لأن الصحيح هو الشرعي لا الفاسد . ( 9 ) أي لكان نهي الشارع عن صوم العيدين نهيا عن الإمساك اللغوي لا الشرعي . ( 10 ) أي قلنا في الجواب : إن امتناعه بهذا المنع ، وتقريره : إن الامتناع لأجل النهي لا لذات المنهي عنه ، فإن النهي تعلق به فصار ممتنعا ، والممتنع إنما لم يمنع إذا لم يكن امتناعه بسبب المنع . ( 11 ) أي ما يسميه الشارع - مثلا - صلاة . ( 12 ) المنهي عنها لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " دعي الصلاة أيام أقرائك " ، مع أنها لو صلت لم تكن صحيحة اتفاقا . - وهو مضمون حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، انظر : جامع الأصول : 6 / 268 - 271 ح 5410 و 5411 ، المحصول : 2 / 301 ، تهذيب الوصول : 122 - . ( 13 ) أي الأجنة في البطون .