تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
والوقت ( 1 ) كأجل الدين ( 2 ) ويلزم أداؤه ( 3 ) . قلنا : التعدد خارجا ممنوع ( 4 ) ، واشتغال الذمة ( 5 ) فارق ، واستدراك الفائت مانع ( 6 ) . فصل قيل ( 7 ) : المطلوب بالأمر فعل جزئي مطابق للماهية الكلية لا هي لاستحالتها خارجا . وقيل ( 8 ) : بل هي لتقييده ( 9 ) ، والمطلوب مطلق ، ومنشأ النزاع الاختلاف في وجودها لا بشرط ( 10 ) ، والحق وجودها بوجود أفرادها فتطلب ، ومطلقها لا ينافي مقيدها ، بل يشمله ، والقول بأن منشأ النزاع عدم التفرقة بينهما بشرط لا ، وبلا شرط بعيد .
هامش
( 1 ) أسقطنا الاستدلال لظرفية الوقت لإغناء الدليل الأول عنه . ( 2 ) وهو لا يسقط بالتأخير عن أجله ، فكذا المأمور به . ( 3 ) أي لو وجب القضاء بأمر جديد لكان أداء ، لأنه أمر بالشئ بعد الوقت فيكون مأتيا به في وقته لا بعده . انظر : المستصفى : 3 / 176 ، التبصرة : 64 ، أصول السرخسي : 1 / 46 ، البرهان : 1 / 265 ، المعتمد : 1 / 146 ، نشر البنود : 1 / 154 . ( 4 ) إذ المطلوب بالأمر الوجودي الخارجي ومفهوم صوم يوم الخميس ، وإن كان مركبا إلا أن نركب ما صدق عليه هذا المفهوم في الخارج ممنوع ، بل هو واحد ، كما هو الحق في المركب من الجنس والفصل . ( 5 ) بالدين في أيام الأجل وبعدها . ( 6 ) إذ ليس في الأداء استدراك فائت . ( 7 ) انظر : معالم الدين : 249 . ( 8 ) أي الماهية ، لأن المطلوب غير مقيد ، والجزئي مقيد ، ولا يكون المطلوب هو الجزئي ، فيكون هو المشترك ، إذ لا مخرج عنها . ( 9 ) أي الفعل الجزئي بقيد زائد على الماهية . ( 10 ) فمن قال بوجودها في الخارج لا بشرط قال : إنها المطلوب بالأمر ، ومن قال بامتناع وجودها الخارجي قال : إن المطلوب بالأمر هو الجزئي المطابق لها ، لامتناع التكليف باتحاد الممتنع .
زبدة الأصول — صفحة 119 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم