تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
اعتضادها به مطروحة . قلنا ( 1 ) : العادة بالخروج قاضية ، وغلط المثبت أبعد من النافي . تذنيب ( 2 ) : القياس : مساواة فرع لأصل في علة حكمه ، أو إجراء حكم الأصل في الفرع بجامع ( 3 ) ، وقد علمت بذلك أركانه الأربعة ( 4 ) ، وليس حجة عندنا إلا طريق الأولوية ، ومنصوص العلة ( 5 ) إن جعلا منه ( 6 ) . لنا : قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 7 ) [ الآية ] ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ( 8 ) ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ( 9 ) خرج ما خرج ( 10 ) بدليل فبقي ( 11 ) الباقي ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ( 12 ) ،
هامش
( 1 ) إشارة إلى الجواب عن أدلة المخالفين . ( 2 ) في " ر " : فصل . ( 3 ) هذا التعريف ناظر إلى أن القياس فعل من أفعال المجتهد ، والأول ناظر إلى أنه أمر ثابت في نفسه . وفي " أ " : لجامع . انظر : نهاية السؤول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي : 4 / 2 . ( 4 ) يعني : الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة . انظر : معارج الأصول : 182 . ( 5 ) كما روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : " أينقص إذا جف " ؟ فقيل : نعم . فقال : " لا إذن " . عوالي الآلي : 2 / 254 ح 28 ، مستدرك الوسائل : 13 / 342 ح 2 . انظر : رسائل الشريف المرتضى : 1 / 203 ، نهاية الأصول : 296 و 297 و 320 . ( 6 ) أي من القياس ، وإلا فهو من قبيل الدليل العقلي . ( 7 ) سورة الإسراء : 36 . ( 8 ) سورة البقرة : 169 . ( 9 ) سورة يونس : 36 . ( 10 ) أي الأمور التي تفيد الظن ، والحال أنها حجة ، كالسنة ، والاستصحاب ، وخبر الواحد ، والحكم بالشاهدين ، وغيره . ( 11 ) في " ر ، ج " : فيبقى . ( 12 ) الحديث هكذا : " تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا " ، وورد بألفاظ متفاوتة . انظر : جامع بيان العلم وفضله : 2 / 134 ، الفقيه والمتفقه : 1 / 179 ، مجمع الزوائد : 1 / 179 ، المطالب العالية : 3 / 121 ، كنز العمال : 1 / 180 ح 915 . وهذا الحديث نقله أيضا البيضاوي في المنهاج ، وغيره من المخالفين ، وأجابوا عنه بأن المراد قياس لم يجتمع فيه الشرائط ، ولا يخفى ما فيه من التعسف .
زبدة الأصول — صفحة 107 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم