عمدا ، وخطأ ، والكفارة ( 1 ) في [ القتل خطأ ، و ] الصوم ، والظهار ، والقتل
في الردة ، والزنا ، فكيف يحكم من مجرد تشابه المحال بتشابه الأحكام ( 2 ) ؟
قالوا : قال سبحانه : ( فاعتبروا يا اولي الأبصار ) ( 3 ) ( إن أنتم إلا بشر
مثلنا ) ( 4 ) ، وقرر [ رسول الله ] ( 5 ) ( صلى الله عليه وآله ) معاذا على قوله : " أجتهد رأيي " ( 6 ) ،
ولقوله : " أرأيت لو ( 7 ) تمضمضت " ( 8 ) وخبر الخثعمية ( 9 ) ، والشركة في
هامش
( 1 ) وهي مرتبة العتق ، ثم الشهران ، ثم الإطعام .
( 2 ) إشارة إلى رد المخالفين حجية القياس .
( 3 ) سورة الحشر : 2 .
( 4 ) سورة إبراهيم : 10 .
( 5 ) في " ف ، أ " : النبي .
( 6 ) لما بعثه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قاضيا على اليمن قال ( صلى الله عليه وآله ) : " بم تحكم " ؟
قال : بكتاب الله . قال : " فإن لم تجد " ؟ قال : بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قال : " فإن لم تجد " ؟ قال :
أجتهد رأيي . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله
ورسوله " .
وفي بعض النسخ : لاجتهاد الرأي . المصنف لابن أبي شيبة : 10 / 177 ح 9149 ، مسند
أحمد بن حنبل : 5 / 230 و 236 و 242 ، سنن أبي داود : 3 / 303 ح 3592 و 3593 ،
الجامع الصحيح للترمذي : 3 / 616 ح 1327 ، شرح السنة للبغوي : 10 / 116 ، نصب
الراية : 4 / 63 ، تلخيص الحبير : 4 / 182 ح 2076 ، إتحاف السادة المتقين : 1 / 172 .
( 7 ) في " ف " : إن .
( 8 ) روي أن عمر سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن قبلة الصائم هل توجب الإفطار ؟
فقال : " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه " ؟
فقد قاس القبلة على المضمضة ، والجامع حصول المقدمة دون الثمرة . انظر : مسند
أحمد بن حنبل : 1 / 21 و 52 ، المصنف لابن أبي شيبة : 3 / 61 ، المستدرك على الصحيحين :
1 / 431 ، الذريعة : 2 / 713 ، معارج الأصول : 190 - 191 ، ميزان الاعتدال : 2 / 655
ح 5211 ، كنز العمال : 8 / 615 ح 24401 .
( 9 ) لما سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج إن
حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفع ذلك " ؟
قالت : نعم . فقال : " فدين الله أحق بالقضاء " . فهو ( صلى الله عليه وآله ) قاس الحج على الدين .
انظر : مسند أحمد بن حنبل : 4 / 5 ، التمهيد لابن عبد البر : 9 / 132 ، المعجم الكبير :
11 / 149 ح 11323 ، سنن النسائي بشرح السيوطي : 5 / 118 - 119 ، كنز العمال : 5 / 123 -
124 ح 12331 - 12334 وص 270 ح 12851 وص 271 ح 12856 وص 273 ح 12864
و 12865 .