تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
السرقة ( 1 ) ، وعمل الصحابة [ به ] شائعا ذائعا ( 2 ) بلا نكير فيكون إجماعا . قلنا : المراد الاتعاظ ( 3 ) ، كما قال ( 4 ) سبحانه : ( إن في ذلك لعبرة ) ( 5 ) وسوق الآية مانع من حملها على القياس ( 6 ) ، وجعل الشرعيات ( 7 ) كالعقليات قياس مع تضمن الآية إنكاره ( 8 ) ، وخبر معاذ ضعيف دلالة وسندا ( 9 ) ، وقد روي
هامش
( 1 ) رووا أن عمر شك في قتل الجماعة بالواحد ، فقال له ( عليه السلام ) : " أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم " ؟ فقال : نعم . قال : " فكذا فيها " . فرجع إلى قوله ( عليه السلام ) . الإحكام للآمدي : 4 / 302 - وفي طبعة أخرى : 4 / 43 - ، النص والاجتهاد : 273 . وروي نحوه في : المصنف لعبد الرزاق : 9 / 477 ح 18077 ، أعلام الموقعين : 1 / 213 ، فجر الإسلام : 285 . ( 2 ) انظر : الذريعة : 2 / 712 ، معارج الأصول : 190 . ( 3 ) فإنه هو الظاهر ، كما اعترف به الحاجبي وغيره من المخالفين . وفي " س - خ ل - " : الإيقاظ . ( 4 ) في " س " : قاله . ( 5 ) سورة آل عمران : 13 . ( 6 ) بل هي ظاهرة في العبرة ، لأنها هكذا : ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الأبصار ) - سورة الحشر : 2 - . ( 7 ) جواب عن الاستدلال بآية : ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) - سورة إبراهيم : 10 - . ( 8 ) لأن الآية وردت للإنكار عليهم في هذا القياس ، ولهذا ذكر سبحانه جواب الرسل لهم ، وهو قولهم : ( إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) - سورة إبراهيم : 11 - . ( 9 ) أما دلالة فلاحتمال إرادة معاذ العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب والقياس على منصوص العلة أو طريق الأولوية . وأما سندا فلأن هذا الخبر مرسل باتفاق المحدثين ، فلا يثبت به مثل هذا الأصل العظيم . انظر : الذريعة : 2 / 709 و 773 ، معارج الأصول : 193 .