قلنا : كثبوت السنة ( 1 ) ، وهي أعظم الأصول ، وقد يتجوز في تسمية المشهور
إجماعا ، وربما الحق به ، وقربه الشهيد في الذكرى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي ثبوته بما ذكرناه من الأدلة كثبوت السنة ، وهي أعظم من الأصول .
( 2 ) قال الشهيد في الذكرى : 1 / 51 : ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه ، فإن أراد في الإجماع
فهو ممنوع ، وإن أراد في الحجة فقريب .