وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : فوات السجدة والتشهد حتى
يركع ، والكلام ناسيا ( 1 ) . وفي العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو
نقصه ، أو زاد سجدة أو نقصها وكان قد تجاوز محلها ( 2 ) .
وقال ابن أبي عقيل : تجب للشك بين الأربع والخمس فما عداها ،
وللكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره ( 3 ) .
وقال أبو جعفر بن بابويه : لا تجبان الا على من قعد في حال قيامه ، أو
قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص . وأوجبهما أيضا
بالكلام ناسيا ( 4 ) .
وقال والده تجب في نسيان التشهد ، والشك بين الثلاث والأربع مع ظن
الرابعة ( 5 ) . ووافقه ابنه فيه كما مر .
وقال المرتضى - قدس الله روحه - : تجبان في خمسة : نسيان السجدة
والتشهد ، والكلام ساهيا ، وفي القعود حالة قيام وبالعكس ، وفي الشك بين
الأربع والخمس ( 6 ) . وتبعه ابن البراج وزاد : التسليم في غير موضعه ( 7 ) . وابن
حمزة تبعه وزاد : السهو عن السجدتين من الأخيرتين ( 8 ) .
وقال الشيخ في النهاية : تجبان : لنسيان السجدة ، والتشهد ، والشك بين
الأربع والخمس ، وللسلام ناسيا في غير موضعه ، والتكلم ناسيا . وسماهما
هامش
( 1 ) المقنعة : 24 .
( 2 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 140 .
( 3 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 140 .
( 4 ) الفقيه 1 : 232 ، المقنع : 31 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 140 .
( 6 ) جمل العلم والعمل 3 : 37 .
( 7 ) المهذب 1 : 156 .
( 8 ) الوسيلة : 100 .