القيام وبالعكس ( 1 ) . ولا ريب ان السلام ناسيا يدخل في قوله وقول المرتضى
- رحمه الله - .
وقال ابن زهرة : للسجدة المنسية والتشهد ، وللقعود والقيام في غير
موضعهما ، وللشك بين الأربع والخمس ، والكلام سهوا ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : تجبان بستة : نسيان السجدة والتشهد ، والكلام ،
والقعود والقيام في غير موضعهما ، والشك بين الأربع والخمس ( 3 ) .
والشيخ نجم الدين أوجبهما في نسيان السجدة والتشهد ، والسلام
والكلام والشك بين الأربع والخمس . وحكى القيام والقعود ، ورده برواية
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا
السهو ) . وحكى الزيادة والنقصان والمتمسك من الجانبين ولم يرجح شيئا ( 4 ) .
وقال ابن عمه الشيخ نجيب الدين - في الجامع - بمقالته ، وحكى القيام
والقعود ( 5 ) .
والفاضل - رحمه الله - اختار ذلك وأضاف إليه القعود والقيام في غير
موضعهما ، والزيادة والنقيصة معلومة كانت أو مشكوكة ( 6 ) .
ولنشر إلى بعض الروايات .
فالتشهد المنسي قد ذكر مأخذه في التاسعة من مسائل السهو . وروى
محمد بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام في ناسي التشهد : يرجع
هامش
( 1 ) المراسم : 89 .
( 2 ) الغنية : 504 .
( 3 ) السرائر : 55 وزاد فيه : من سلم في غير موضع التسليم ، وبه تتم الشروط الستة .
( 4 ) المعتبر 2 : 398 .
ورواية سماعة في الكافي 3 : 355 ح 1 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 86 .
( 6 ) مختلف الشيعة : 140 .