مشاهدة الامام والاقتداء بافعاله .
ثم نقل عن الشافعي التحديد بثلاثمائة ذراع ، فان زاد لم يجز .
ثم قال : التحديد يحتاج إلى شرع ، وليس فيه ما يدل عليه ( 1 ) . وهذا
يشعر بجواز الزيادة على ثلاثمائة ، ولا يراد به مع اتصال الصفوف : إذ لا
صفوف في الماء ، الا في مثل السفن . ويمكن ان يريد بالتحديد المنفي
نفس الثلاثمائة ، فيكون انتفاء الزائد بطريق الأولى .
وليكن هذا آخر المجلد الأول من كتاب ذكرى الشيعة ، ويتلوه إن شاء الله
تعالى في المجلد الثاني كتاب الزكاة . وفرغ منه يوم الثلاثاء لتسع ان
بقين من صفر ختم بالخير والظفر ، سنة أربع وثمانين وسبعمائة . والحمد لله
رب العالمين ، والصلاة والتسليم على أفضل المرسلين محمد وآله الطيبين
الطاهرين صلاة تامة باقية إلى يوم الدين .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 559 المسألة 308 .
وقول الشافعي في الأم ( مختصر المزني ) : 23 المهذب 1 : 107 .