المرغمتين ( 1 ) .
وفي المبسوط عد هذه ثم قال : وفي أصحابنا من قال : ان من قام في
حال قعود ، أو قعد في حال قيام ، فتلافاه كان عليه سجدتا السهو . وكذا نقل
انهما تجبان في كل زيادة ونقصان ، وفرع عليه وجوبهما بزيادة فرض أو نفل
ونقصانهما ، فعلا كانا أو هيئة . ثم قال : الأظهر في الروايات والمذهب
الأول ( 2 ) .
وفي نهاية الفاضل والتذكرة : لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير محله
نسيانا سجد للسهو قال : ولو عزم على فعل مخالف للصلاة ، أو على أن يتكلم
عمدا ولم يفعل ، لم يلزمه سجود لان حديث النفس مرفوع عن أمتنا ، وانما
السجود في عمل البدن ( 3 ) .
وفي الجمل كالذي قال في المبسوط ، الا انه لم يذكر التشهد ( 4 ) .
وفي الخلاف : لا تجبان الا في أربعة : الشك ، والكلام ، والسلام ،
ونسيان السجدة أو التشهد . ونقل عن بعض الأصحاب الوجوب في كل زيادة
ونقصان ( 5 ) .
وقال أبو الصلاح : تجبان للسلام ، والكلام ، والقعود في موضع القيام
وبالعكس ، ونسيان السجدة ، وللشك في كمال الفرض ، وزيادة ركعة عليه ،
واللحن في الصلاة نسيانا ( 6 ) .
وقال سلار : تجبان للكلام ، ونسيان السجدة ، وللتشهد ، والقعود في حال
هامش
( 1 ) النهاية : 91 : 93 .
( 2 ) المبسوط 1 : 123 ، 125 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 547 ، تذكرة الفقهاء 1 : 141
( 4 ) الجمل والعقود : 189 .
( 5 ) الخلاف 1 : 459 المسألة : 202 ، 149 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 118 ، 148 .