في الخبر الصحيح .
قال : ولا أعرف سبقا من غيري إلى هذا التفصيل .
قلت : هذان القولان ضعيفان .
أما الأول : فلعدم المطابقة بين الفائت وبين الاحتياط المأتي به إذ فيه
سجود زائد ، وقوله : ( انه تابع ) محل النزاع ، وأيضا فما يصنع إذا تجاوز الشك
العدد الشرعي في الاحتياط ؟
وأما الثاني : فمبناه كما قال السيد - رحمه الله - على أنها ركعات عشر ،
وعلى صدق مسمى الأوليين في الركوعين الأولين ، وعلى التفرقة بين الركعة
الأولى والأخيرة ، وعلى ان رواية عمار تتضمن ذلك أو الخبران اللذان ذكرهما
أخيرا وقد أسلفناهما . وكل ذلك منظور فيه .
اما انها ركعات فلما سلف في التسمية بركعتين أيضا وهو أولى بالمراعاة ،
لان الركعة وان كانت لغة واحد الركوع إلا أنها في مصطلح الفقهاء المنضمة
إلى السجود ، والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية ، وغايته انها سميت
هامش
( 1 ) بشرى المحققين . . . من الكتب التي يحتمل انها مفقودة ، وآثرنا استخراج النصوص التي
وردت في المتن ، فرواية عمار في : الفقيه 1 : 225 ح 992 ، التهذيب 2 : 349 ح 1448 .
والأثر بأن من شك في الركوع . . . في : التهذيب 2 : 150 ح 589 ، الاستبصار 1 : 357
ح 1351 .
والأثر بأن البناء في الصلاة . . . تقدم في رواية عمار .
وما ورد في عدة أحاديث أنها عشر ركعات . . . راجع : التهذيب 3 : 294 ح 890 ، الاستبصار
1 : 452 ح 1751 ، 1752 .
ورواية القداح في : التهذيب 3 : 293 ح 885 .
ورواية أبي البختري في : التهذيب 3 : 291 ح 879 ، الاستبصار 1 : 452 ح 1753 .
ورواية ابن سنان ستأتي بتمامها في ص 740 .
ورواية ابن مسلم في : التهذيب 2 : 176 ح 700 ، الاستبصار 1 : 363 ح 1377 .
وما روي من قضاء الفائت . . . في : الكافي 3 : 435 ح 7 ، التهذيب 3 : 162 ح 350 .