بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف ) ( 1 ) .
ومثله رواه أبو بصير عنه عليه السلام ، الا أنه قال : ( واركع ركعتين ثم
سلم ، واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما ) ( 2 ) . وفيه دلالة على
وجوب سجدتي السهو مع الاحتياط ، وسيأتي إن شاء الله كلام فيه .
ومثله رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : ( فإن كان صلى أربعا فهي نافلة ، وان
كان صلى ركعتين كانت تمام الأربع ، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو ) ( 3 )
وليس ببعيد حمل السجدتين أولا على هذا .
فإن قلت : يعارض بما رواه محمد بن مسلم - صحيحا أيضا - قال : سألته
عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أو أربعا ، قال : ( يعيد الصلاة ) ( 4 ) كما اختاره
أبو جعفر بن بابويه ( 5 ) .
قلت : هي مقطوعة فلا تعارض المتصل ، وحملها الشيخ على الصبح أو
المغرب ( 6 ) والفاضل على من شك في حال قيامه ، كان يقول : لا أدري قيامي
لثانية أو رابعة ، أو شك بينهما قبل اكمال الثانية ( 7 ) لرواية الفضل - في الصحيح -
قال : قال لي : ( إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك ) ( 8 ) .
ومنه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة وأبو العباس عن الصادق عليه السلام :
( إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث ، فابن على
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 185 ح 737 ، الاستبصار 1 : 372 ح 1414 .
( 2 ) التهذيب 2 : 185 ح 738 .
( 3 ) الكافي 3 : 352 ح 4 ، التهذيب 2 : 186 ح 739 ، الاستبصار 1 : 372 ح 1415 .
( 4 ) التهذيب 2 : 186 ح 741 ، الاستبصار 1 : 373 ح 1417 .
( 5 ) المقنع : 31 .
( 6 ) الهامش 4 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 134 .
( 8 ) التهذيب 2 : 177 ح 707 ، الاستبصار 1 : 364 ح 1384 .