من رأس .
تنبيه :
لا يكون القيام مانعا من الرجوع ، ولا الشروع في القراءة مانعا من
الرجوع أيضا إلى السجدة أو السجدتين عندنا . اما الركوع فمانع اجماعا منا
في السجدة الواحدة ، ولا يجب غير قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة . ولو
كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف في التلفيق ، وعلى القول به يلغو الركوع ويجعل
السجدتين الآن للركعة السابقة .
الثالثة عشرة : لا تقضى السجدة الا بعد التسليم ، قاله المرتضى ( 1 )
والشيخان ( 2 ) والمعظم ( 3 ) .
وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في رسالته : وان نسبت سجدة من
الركعة الأولى فذكرتها في الثانية من قبل أن تركع فأرسل نفسك واسجدها ، ثم
قم إلى الثانية وابتدئ القراءة ، فان ذكرت بعد ما ركعت فاقضها في الركعة
الثالثة . وان نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع فأرسل
نفسك واسجدها ، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة . فان كانت
سجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع ،
فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم ( 4 ) .
وقال المفيد - رحمه الله - في العزية : إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث
سجدات واحدة منها قضاء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل 3 : 36 .
( 2 ) المقنعة : 24 ، المبسوط 1 : 120 ، الخلاف 1 : 454 المسألة : 198 .
( 3 ) راجع : الوسيلة : 100 ، المعتبر 2 : 383 ، مختلف الشيعة : 131 .
( 4 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 131 .
( 5 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 131 .