بينهما بالاضطرار والاختيار .
الثانية عشرة : وقت القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن : ( قد قامت
الصلاة ) في المشهور ، لان حفص بن سالم سأل الصادق عليه السلام : إذا قال
المؤذن قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس على أرجلهم أو يحتبسون حتى
يجيئ الامام ؟ قال : ( لا بل يقومون ، فان جاء امامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل
من القوم فيقدم ) ( 1 ) .
وقال بعض الأصحاب : وقت القيام عند قوله : ( حي على الصلاة ) ،
لأنه دعاء إليها ( 2 ) . قلنا : دعاء إلى الاقبال ، ( وقد قامت ) دعاء إلى القيام .
وفي المبسوط : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال
الأذان ، وكذلك وقت الاحرام بها وقت الفراغ منه على التمام ( 3 ) وعنى به
الإقامة . ومثله قال في الخلاف ( 4 ) .
الثالثة عشرة : يكره ان يصلى نافلة بعد الإقامة ، لما فيه من التشاغل
بالمرجوح عن الراجح . ومنعه ابن حمزة ( 5 ) وفي النهاية : لا يجوز ( 6 ) ، وقد
تحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها .
الرابعة عشرة : نقل ابن إدريس ان من الأصحاب من يقول : ان الامام
يضمن القراءة والركوع والسجود ( 7 ) ومضمونه في رواية محمد بن سهل عن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 252 ح 1137 ، التهذيب 2 : 285 ح 1143 .
( 2 ) حكاه في مختلف الشيعة 1 : 160 .
( 3 ) المبسوط 1 : 157 .
( 4 ) الخلاف 1 : 564 المسألة 315 ، 316 .
( 5 ) الوسيلة : 106 .
( 6 ) النهاية : 119 .
( 7 ) السرائر : 61 .