الرضا عليه السلام ، قال : ( الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ) ( 1 ) .
وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( الأئمة ضمناء ) ( 2 ) .
ويعارضها غيرها من أن الامام ليس بضامن ، رواها معاوية بن وهب
عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
الخامسة عشرة : يفتح المأموم على الامام إذا أرتج عليه ، وينبهه على
الغلط واللحن ، فلو تركه لم تبطل الصلاة إذا لم يعلم أنه تعمده .
والمسبوق إذا جلس في تشهد الامام جلس متجافيا مستوفزا غير
متمكن ، وذلك على سبيل الندب ، وقال ابن بابويه : يجب ( 4 ) . ويستحب له
تخفيف تشهده في موضعه ثم يلحق بالامام .
السادسة عشرة : قال أبو الصلاح : ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول
المسجد ليقتدي به المؤتمون ، ويتعمم فيتحنك ويرتدي ، ويجهر بالقراءة
بحيث يجب الجهر ، ويخافت . بحيث يجب الاخفات ، ويجهر بالتكبير
والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير اخلال ( 5 ) .
والظاهر أنه أراد باللزوم تأكيد الاستحباب ، ويكون المراد بالجهر في
القراءة زيادته بحيث يسمع المأمومون .
قال : ويلي أولى الأحلام العوام والاعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 264 ح 1205 .
( 2 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 58 ح 174 ، المصنف لعبد الرزاق 1 : 477 ح 1839 ،
السنن الكبرى 1 : 430 .
( 3 ) التهذيب 3 : 277 ح 813 .
( 4 ) الفقيه 1 : 263 ذيل الحديث 1198 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 144 .