دخل ووقف على يمين الامام لتضايق الصفوف ، فقال : لا أدري ، وذكر انه
لا يعرف في ذلك أثرا في الحديث .
التاسعة عشرة : أوجب ابن حمزة ان يكون أقرأ القوم ، لظاهر الخبر ،
والمشهور انه على الاستحباب ، الا ان يكون من دونه لا يؤدي الواجب من
القراءة .
وأوجب الانصات لقراءة الامام على ظاهر الآية وحمله الأكثر على
الندب .
وعد من المحظور صلاة العصر خلف من يصليها ولم يصل المقتدي
الظهر . وهذا لا خصوصية فيه للإمامة ، لتحريم تقديم العصر على الظهر
متعمدا ، سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا .
وعد من المكروه الوقوف عن يسار الامام ، وقال : لا يمكن العبد ،
ولا الصبي ، ولا السفيه ، ولا المخنث ، ولا الخنثى ، من الصف الأول ( 1 ) .
العشرون : قال الشيخ في الخلاف : لا تبطل الصلاة بتقدم سفينة
المأموم على سفينة الامام ، لعدم الدليل ( 2 ) . والظاهر أنه يريد به إذا انفرد ، أو
استدرك التأخر .
وقال : لو قلنا إن الماء ليس بحائل ، فلا حد فيه الا ما يمنع من
هامش
( 1 ) الظاهر أن هذه الأحكام منقولة من كتاب الواسطة ، وهو مفقود . ويوجد بعضها
في كتاب الوسيلة : 105 ، 106 ، 108 .
والخبر في الكافي 3 : 376 ح 5 ، علل الشرائع 2 : 326 ح 2 ، التهذيب 3 : 31
ح 113 .
والآية في سورة الأعراف : 204 .
( 2 ) الخلاف 1 : 559 المسألة 307 .