روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام ، قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر
والعصر ، فخفف الصلاة في الركعتين ، فلما انصرف قالوا : خففت في
الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : ( اما سمعتم صراخ الصبي ) ( 1 ) .
ويستحب له القعود بعد التسليم هنيهة ، رواه سيف بن عميرة عن أبي
بكر عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
ويستحب ان يعمم الامام دعاءه ، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام عن
آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : ( من صلى بقوم ، فاختص نفسه بالدعاء ،
فقد خانهم ) ( 3 ) .
الحادية عشرة : روى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ،
قال : ( لا يصلي بالناس من في وجهه آثار ) ( 4 ) . وبه أفتى ابن بابويه في
المقنع ( 5 ) ويمكن حملها على البرص أو الجذام لا على مطلق الآثار .
وروى شعبة بن صدقة ، انه قيل للصادق عليه السلام في الصلاة مع الناصبة
بغير وضوء تقية لعدم امهالهم للوضوء ، فقال عليه السلام : ( اما يخاف من يصلي
على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا ) ( 6 ) . وقال ابن بابويه - في المقنع - :
( ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ، ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على
وضوء ، الا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ) ( 7 ) والظاهر أنه رواه . ويجمع
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 274 ح 796 .
( 2 ) التهذيب 3 : 275 ح 802 .
( 3 ) الفقيه 1 : 260 ح 1186 ، التهذيب 3 : 281 ح 831 .
( 4 ) التهذيب 3 : 281 ح 833 .
( 5 ) انظر المقنع : 115 ( فيه : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ) .
( 6 ) الفقيه 1 : 251 ح 1128 ، وفيه مسعدة بن صدقة .
( 7 ) لم نعثر عليه في المقنع ورواه في الفقيه 1 : 265 / 1210 .