الصبيان ثم النساء ( 1 ) .
السابعة عشرة : روى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام : جواز الائتمام
بمن يسمع أبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا ( 2 ) . ويحمل
ذلك على أنه غير مصر ، إذ الاصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر ان جعلنا
هذا صغيرة وتحريم ان يقول لهما أف ( 3 ) يؤذن بعظم حقهما ، وبأن المتخطي
نهي الله تعالى فيهما على خطر عظيم .
الثامنة عشرة : قال ابن بابويه : من المأمومين من لا صلاة له ، وهو
الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه .
ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك .
ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الامام في كل
شئ ، فيركع بعده ، ويسجد بعده ، ويرفع منهما بعده .
ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة ، وهو الذي يجد في الصف الأول
ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني ( 4 ) .
قال : وروى أيضا : ( ان من صلى في مسجد القبيلة كان له ثمان
وأربعون ركعة ) . قال : ومسجد القبيلة هو مسجد بناه من لقي الامام .
قال : وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 144 .
( 2 ) الفقيه 1 : 248 ح 1114 ، التهذيب 3 : 30 ح 106 .
( 3 ) المستفاد من الآية 23 ، سورة الإسراء .
( 4 ) الظاهر أن هذا الحديث والذي بعده رويت في كتاب ( فضل المساجد وحرمتها وما جاء
فيها ) - وهو مخطوط مفقود - على ما قاله الشيخ الصدوق في الفقيه ج 1 : 152 ذيل
الحديث 702 ، وانظر ثواب الأعمال : 51 .