عبد الله عليه السلام ، حيث قال : عليه السلام : ( واما أنا أصلي معهم وأريهم اني أسجد وما
اسجد ) ( 1 ) .
وروى ناصح المؤذن عنه عليه السلام أنه قال له عليه السلام : اني أصلي في البيت
واخرج إليهم ، قال : ( اجعلها نافلة ، ولا تكبر معهم فتدخل معهم في
الصلاة ، فان مفتاح الصلاة التكبير ) ( 2 ) . وتأويل هذا الحديث مشكل ، لان
ظاهره ان النافلة تنعقد بغير تكبير وهو غير معهود ، وان الصلاة تنعقد
بالتكبير بحيث يتعين اتمامها ولم يقل به الأصحاب .
التاسعة : يجوز التشهد للمسبوق مع الامام ، رواه إسحاق بن يزيد
عنه عليه السلام ، حيث قال : أفأتشهد كلما قعدت ؟ فقال : ( نعم ، انما التشهد
بركة ) ( 3 ) . ونحوه رواه داود بن الحصين ( 4 ) .
وقال في المبسوط : إذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله
ويسبحه ( 5 ) .
وقال أبو الصلاح : يجلس مستوفزا ولا يتشهد ( 6 ) وتبعه ابن زهرة ( 7 )
وابن حمزة ( 8 ) .
والأفضل للامام ان يلازم مقامه حتى يتم من اقتدى به الصلاة ، رواه
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 269 ح 774 .
( 2 ) التهذيب 3 : 270 ح 775 .
( 3 ) الكافي 3 : 381 ح 3 ، التهذيب 3 : 270 ح 779 .
( 4 ) التهذيب 3 : 56 ح 196 .
( 5 ) المبسوط 1 : 159 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 145 .
( 7 ) الغنية : 498 .
( 8 ) الظاهر أنه في غير الوسيلة من كتبه المخطوطة ، وانظر الحدائق 11 : 250 .