والشك في الأخيرتين ( 1 ) ولكنه ليس بصريح في المطلوب .
واعلم أن رواية محمد بن مسلم قضيتها التلفيق ولو بعد التسليم ، لدلالة
الفراغ عليه ، إذ هو بترك الركوع كأنه قد ترك الركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما ،
فيكون قد بقي عليه ركعة فيأتي بها .
التاسعة : لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد ، قضاهما بعد
التسليم وسجد للسهو ، لرواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : ( إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد ، وان
لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك ، فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو
لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك ) ( 2 ) .
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من
صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : ( إن كان قريبا رجع إلى مكانه
فتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد ) ( 3 ) .
وقال ابنا بابويه والمفيد - في العزية - : يجزئ التشهد الذي في سجدتي
السهو عن قضاء التشهد المنسي ( 4 ) ، لظاهر رواية ابن أبي حمزة ( 5 ) ، ولرواية
الحسين ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ، وسليمان بن خالد عنه :
ان عليه سجدتي السهو ولم يذكر قضاء التشهد ( 7 ) . وعن أبي بصير قال : سألته
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 350 ح 4 ، التهذيب 2 177 ح 709 ، الاستبصار 1 : 364 ح 1386 .
( 2 ) الكافي 3 : 357 ح 7 ، التهذيب 2 : 344 ح 1430 .
( 3 ) التهذيب 2 : 157 ح 617 .
( 4 ) الفقيه 1 : 233 ، المقنع 33 ، وحكاه عن المفيد وعلى ابن بابويه العلامة في مختلف الشيعة :
137 .
( 5 ) تقدمت في الهامش 2 .
( 6 ) التهذيب 2 : 158 ح 619 ، الاستبصار 1 : 326 ح 1373 .
( 7 ) التهذيب 2 : 158 ح 618 ، الاستبصار 1 : 362 ح 1374 .