الثامنة : حكم الأخيرتين في البطلان بترك الركن إذا تجاوز محله حكم
الأوليين في المشهور أيضا .
وقال الشيخ : انما تبطل في الأوليين أو في الصبح أو في ثالثة المغرب ،
وان كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت ، فلو ترك الركوع
حتى سجد ولم يذكر حتى صلى ركعة أخرى أسقط الأولى ( 1 ) .
وله قول آخر بالتلفيق وان كان في الأوليين ( 2 ) كما هو قول ابن الجنيد وأبي
الحسن بن بابويه فيما عدا الأولى ، فإنهما اعتبرا سلامة الأولى لا غير ( 3 ) .
والروايات مختلفة ، فروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : ( إذا أيقن
الرجل انه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف
الصلاة ) ( 4 ) ومثله رواه عن الباقر عليه السلام ( 5 ) ورواه رفاعة عن الصادق عليه
السلام ( 6 ) .
وروى محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام في رجل شك بعد ما
سجد انه لم يركع : ( فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني
على صلاته على التمام ، وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ فليقم وليصل ركعة
وسجدتين ) ( 7 ) . وحمل الشيخ هذا على الأخيرتين ( 8 ) ولم نقف على موجب هذا
الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام : الإعادة في الأوليين
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 119 ، التهذيب 2 : 149 .
( 2 ) الجمل والعقود : 186 ( ضمن الرسائل العشر ) ، الاقتصاد : 265 ، والنهاية : 88 .
( 3 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 129 .
( 4 ) التهذيب 2 : 148 ح 580 ، الاستبصار 1 : 355 ح 1343 .
( 5 ) التهذيب 2 : 149 ح 584 ، الاستبصار 1 : 356 ح 1346 .
( 6 ) الكافي 3 : 348 ح 2 ، التهذيب 2 : 148 ح 581 ، الاستبصار 1 : 355 ح 1345 .
( 7 ) الفقيه 1 : 228 ح 1006 ، التهذيب 2 : 149 ح 585 ، الاستبصار 1 : 356 ح 1348 .
( 8 ) التهذيب 2 : 149 ، الاستبصار 1 : 356 .