قال الفاضل : واما المقيد بالمطلقين ، فان تمكن من القيام صح ان
يكون إماما ، والا فلا . واما الأعرابي ، فان عرف شرائط الصلاة ، وكان أقرأ
القوم عدلا ، جاز ان يكون إماما ، وإلا فلا ( 1 ) .
واستدل المحقق في المعتبر ، على كراهة امامة كل من المسافر
والحاضر بالآخر - كما قاله المفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) والشيخ في الخلاف ( 4 )
وأبو الصلاح ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) - بموثقة العباس بن عبد الملك عن
الصادق عليه السلام ، قال : ( لا يؤم الحضري المسافر ، والمسافر الحضري ) ( 7 ) .
وقال علي بن بابويه : لا يجوز إمامة المتمم للمقصر ، ولا
بالعكس ( 8 ) . وتبعه ابنه في صلاة المسافر خلف المقيم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 154 .
( 2 ) المقنعة : 35 .
( 3 ) حمل العلم والعمل 3 : 39 .
( 4 ) الخلاف 1 : 125 المسألة : 33 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 144 .
( 6 ) السرائر : 60 .
( 7 ) المعتبر 2 : 441 .
والرواية في التهذيب 3 : 164 ح 355 ، والاستبصار 1 : 426 ح 1643 ، عن أبي
العباس الفضل بن عبد الملك .
( 8 ) مختلف الشيعة : 155 .
( 9 ) حكاه عن المقنع ، العلامة في مختلف الشيعة : 155 ، ولكنه غير موجود في
النسخ الموجودة بأيدينا ، راجع مفتاح الكرامة .