في أول كلامه ، ومن لا يأتي بالحروف على الصحة والبيان ، والمحدود ،
والمفلوج ، والمجذوم ، والأبرص ، لمن لا يكون على مثل أحوالهم ( 1 ) .
ويقرب منه الوسيلة له ( 2 ) .
وقال الجعفي : يؤم الأعمى ، والعبد ، والمتيممون المتوضئين .
ولا يصلى خلف الأجذم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ،
والأعرابي .
وقال سلار : تكره إمامة المتيمم للمتطهر ، والمسافر للحاضر ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : وتكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج
للأصحاء ، فيما عدا الجمعة والعيدين ، فان ذلك لا يجوز . وقد ذهب بعض
أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض لا يجوز ان يؤموا الأصحاء على
طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه . ولا تجوز إمامة المحدود الذي لم يتب .
ويكره ان يؤم الأعرابي المهاجرين ، والمتيمم بالمتوضئين ، والمسافر
بالحاضرين .
قال ولا تجوز إمامة المقيد للمطلقين ، ولا الجالس بالقيام . ولا بأس
بامامة الأعمى ( 4 ) .
وقال السيد عز الدين أبو المكارم حمزة بن زهرة - رضي الله عنه - : ولا يصح
الائتمام بالأبرص ، والمجذوم ، والمحدود ، والزمن ، والخصي ، والمرأة ، إلا
هامش
( 1 ) الواسطة . . مخطوط . وهي ليس خمسة عشر كما ذكر المصنف بل ثلاثة
عشر ، ونصه في الوسيلة ، قال : وتكره امامة ثلاثة عشر . . ، والى ذلك أشار
العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 469 .
( 2 ) الوسيلة : 105 .
( 3 ) المراسم : 86 .
( 4 ) السرائر : 60 - 61 .