ثم قال : وإذا أم الكافر قوما فعلموا بذلك كان عليهم الإعادة ( 1 ) .
ونقل ابن إدريس عن المرتضى وجوب الإعادة لو تبين فسقه أو
كفره ( 2 ) .
لنا : مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في قوم خرجوا من
خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا
انه يهودي قال : ( لا يعيدون ) ( 3 ) .
وقال ابن بابويه : يعيدون ما خافت فيه لا ما جهر ( 4 ) .
ومن هذا الباب ، لو تبين حدث الامام بعد الصلاة ، فالمشهور عدم
الإعادة . وقال المرتضى يعيدون ( 5 ) ، وقد روى : انهم ان علموا في الوقت
تلزمهم الإعادة ( 6 ) . ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم
في رواية جميل ( 7 ) ، وفي رواية حماد عن الحلبي : ( يستقبلون صلاتهم ) ( 8 ) .
ويعارض ما ذكره - رحمه الله - محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، سألته عن
هامش
( 1 ) الآية في سورة هود : 113 .
وقوله صلى الله عليه وآله لابن مسعود في : مسند أحمد 1 : 400 . سنن ابن ماجة 2 :
956 / 2865 .
وحديث معاذ في : مجمع الزوائد 2 : 67 عن الطبراني في الكبير
وقول ابن معين وابن مهدي في :
( 2 ) السرائر : 61 .
( 3 ) الكافي 3 : 378 ح 4 ، التهذيب 3 : 40 ح 141 .
( 4 ) الفقيه 1 : 263 .
( 5 ) الناصريات : 236 المسألة 97 .
( 6 ) أورده المرتضى في الناصريات : 236 المسألة 97 ، والمحقق في المعتبر 2 :
434 ، والعلامة في منتهى المطلب 1 : 370 .
( 7 ) الفقيه 1 : 264 ح 1207 ، التهذيب 3 : 269 ح 772 ، الاستبصار 1 : 44 ح 1695 .
( 8 ) أوردها في السرائر : 62 ، ومنتهى المطلب 1 : 370 .