الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال :
( يعيد ، ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم انه على غير طهر ) ( 1 ) وكذا رواه
زرارة عنه عليه السلام ( 2 ) ، ورواه حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
فان قلت : فقد روي : ان عليا عليه السلام صلى بالناس على غير طهر ،
فخرج مناديه : ان أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا ، وليبلغ الشاهد
الغائب ( 4 ) .
قلت : هذا ينافي العصمة المشترطة في الامام ، فهو مردود مع
شذوذه . قاله في التهذيب ( 5 ) .
فروع :
الأول : الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة ، أو شهادة
عدلين ، أو اشتهارها . ولا يكفي التعويل على حسن الظاهر .
وخالف هنا فريقان :
أحدهما : من قال كل المسلمين على العدالة ، إلى أن يظهر منه ما
يزيلها ، وهو قول سيجيئ إن شاء الله تعالى . وبه قال ابن الجنيد ( 6 ) .
والثاني : جواز التعويل على حسن الظاهر - وهو قول بعض
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 39 ح 137 ، الاستبصار 1 : 432 ح 1668 .
( 2 ) التهذيب 3 : 39 ح 139 ، الاستبصار 1 : 432 ح 1670 .
( 3 ) التهذيب 3 : 39 ح 136 ، الاستبصار 1 : 432 ح 1667 .
( 4 ) التهذيب 3 : 40 ح 140 ، الاستبصار 1 : 433 ح 167 .
( 5 ) التهذيب : 3 : 40 .
( 6 ) مختلف الشيعة : 159 .