وقد روى عمار عن الصادق عليه السلام ، قلت له : إمامة الرجل بأهله في
صلاة العيدين في السطح أو بيت ، قال : ( لا يؤم بهن ولا يخرجن ) ( 1 ) وربما
يفهم منه نفي الجماعة فيها ، وكذا في رواية سماعة عنه عليه السلام قال :
( لا صلاة في العيدين إلا مع الامام ، فان صليت وحدك فلا بأس ) ( 2 ) .
وقد يجاب عن رواية عمار ينفي تأكيد الجماعة بالنساء ، وعن الثانية
ان المراد انها إذا كانت فريضة لا تكون إلا مع إمام ، كما قاله في
التهذيب ( 3 ) .
وقد روى عبد الله بن المغيرة ، قال : حدثني بعض أصحابنا ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : ( صلهما ركعتين
في جماعة وغير جماعة ) ( 4 ) وظاهر هذا عموم الجماعة .
ثم هنا مسائل :
الأولى : يستحب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام ان يصليها
في بيته . فروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان أباه مرض يوم الأضحى
فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ) ( 5 ) .
وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ، قال : ( من لم يشهد جماعة الناس
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 289 ح 872 .
( 2 ) الفقيه 1 : 320 ح 1459 ، ثواب الأعمال : 103 ، التهذيب 3 : 135 ح 293 ،
الاستبصار 1 : 445 ح 1719 .
( 3 ) التهذيب 3 : 135 .
( 4 ) الفقيه 1 : 320 ح 1461 ، التهذيب 3 : 135 ح 294 ، الاستبصار 1 : 446 ح
1724 .
( 5 ) الفقيه 1 : 320 ح 1462 ، التهذيب 3 : 136 ح 300 ، الاستبصار 1 : 445
ح 1718 .