فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة ، واكتفى في الجمعة بالخمسة .
والظاهر أنه رواه ، لأنه قال : لو كان إلى القياس [ سبيل ] لكانا جميعا سواء ،
ولكنه تعبد من الخالق سبحانه ( 1 ) ، ولم نقف على روايته ، فالاعتماد على
المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب .
وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط تصلى سنة ،
جماعة - وهو أفضل - وفرادى . وكذلك يصليها من لم تجب عليه من
المسافر والعبد والمرأة ندبا وان أقيم في البلد فرضها مع الامام .
وقال السيد المرتضى - قدس الله روحه - : تصلى عند فقد الامام ،
واختلال بعض الشرائط ، فرادى ( 2 ) :
وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط ( 3 ) . وصرح
الأكثر بأنها تصلى جماعة .
وقال الشيخ محمد بن إدريس : من قال : تصلى على الانفراد ، أراد به
من الشرائط لا صلاتها منفردة ( 4 ) .
وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في
صلاة العيد سنة بلا خطبتين ، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة
وعملهم حجة ( 5 ) . ونص عليه الشيخ في الحائريات ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 111 . وبين المعقوفين منه .
( 2 ) الناصريات : 239 ، المسألة 111 ، جمل العلم والعمل 3 : 44 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 154 .
( 4 ) السرائر : 70 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 113 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحائريات المطبوع ضمن الوسائل العشر للشيخ الطوسي ، نعم
نسب إليه ذلك في مفتاح الكرامة 3 : 195 . هذا ولعله من جملة المفقود منها .