العواتق والعجائز ( 1 ) ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا .
الثالثة : لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها ، ففي قضائها خلاف .
فقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء ،
ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا ، من غير أن يقصد بها
القضاء ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح : إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : يستحب قضاؤها ( 4 ) .
وقال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة
وجلس مستمعا ( 5 ) لها .
وقال ابن الجنيد : من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة ( 6 ) .
وقال أيضا : تصلى مع الشرائط ركعتين ، ومع اختلالها أربعا ( 7 ) . وكذا
قال علي بن بابويه ( 8 ) .
وفي صحيح زرارة : ( من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد ،
فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه ) ( 9 ) ويؤيده ما تقرر في الأصول ان الإخلال
لا يستتبع القضاء في المؤقت .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 115 .
( 2 ) التهذيب 3 : 134 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 155
( 4 ) السرائر : 70 .
( 5 ) الوسيلة : 111 .
( 6 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 .
( 7 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 .
( 8 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 .
( 9 ) الكافي 3 : 459 ح 1 ، التهذيب 3 : 128 ح 273 ، الاستبصار 1 : 444 ح 1714 .