وحديث عبد الله بن المغيرة ( 1 ) قد يلوح منه القضاء ، لاطلاق الأمر .
وروى أبو البختري عن الصادق عليه السلام قال : ( من فاته العيد فليصل أربعا ) ( 2 ) .
وربما يحتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : ( من فاتته صلاة فليقضها كما
فاتته ) ( 3 ) .
والمشهور عدم القضاء بالكلية .
تنبيه :
قال ابن الجنيد : يصلى أربعا مفصولات ، يعني بتسليمتين ( 4 ) .
وقال علي بن بابويه : يصليها بتسليمة ( 5 ) .
ولم نقف على مأخذهما ، إذ رواية الأربع ( 6 ) مع ضعف سندها مطلقة .
الرابعة : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال .
وفي المبسوط : إذا طلعت الشمس وانبسطت ( 7 ) .
وقال ابن أبي عقيل : بعد طلوع الشمس ( 8 ) .
وهما متقاربان ، ويفهمان من رواية سماعة ، قال : سألته عن الغدو
إلى المصلى في الفطر والأضحى ، فقال : ( بعد طلوع الشمس ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 160 الهامش 4 .
( 2 ) التهذيب 3 : 135 ح 295 ، الاستبصار 1 : 446 ح 1725 .
( 3 ) عوالي اللآلي 3 : 107 ، المهذب البارع 1 : 460 .
( 4 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 .
( 5 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 .
( 6 ) راجع الهامش 2 .
( 7 ) المبسوط 2 : 169 .
( 8 ) المعتبر 2 : 310 .
( 9 ) التهذيب 3 : 287 ح 859 .