الخامسة : من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في
المسجد الأعظم ، لما مر من فضيلة المساجد . ولو صلاها ثم حضر الجمعة
لم تجب إذا كان من أهل وجوب الظهر . فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت ،
لعدم سقوط الواجب بغيره ، ولأنه لو صلى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت
اعادتها عندنا .
ولا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلى خروج الجمعة ، بل
لا يستحب ، لان المبادرة إلى أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض ،
ولا معارض هنا .
السادسة : لو لم يكن الامام مرضيا ، استحب تقديم الظهر على صلاة
الجمعة معه ، وان صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليمه جاز ، لما روي أن
الصادق عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام : إذا صلوا الجمعة في وقت فصل
معهم ، ولا تقومن من مقامك حتى تصلي ركعتين أخريين ) ( 1 ) .
وروي : ان الباقر عليه السلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 28 ح 96 .
( 2 ) التهذيب 3 : 246 ح 671 .