المطلب الثالث : في الأحكام .
وفيه مسائل :
الأولى : يحرم البيع بعد الأذان للجمعة . وقال الشيخ في الخلاف :
يحرم إذا جلس على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان ( 1 )
لقوله تعالى : ( وذروا البيع ) ( 2 ) أوجب تركه فيكون فعله حراما .
فروع :
الأول : لو فعل البيع هل ينعقد ؟ فيه قولان :
أحدهما : - وهو الأقوى - انعقاده ، ونقله الشيخ عن بعض
الأصحاب ( 3 ) وبه قال المتأخرون ( 4 ) .
والثاني : البطلان ، وبه قال الشيخ ( 5 ) .
ومبنى المسألة على أن النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا ؟ وقد
تقرر في الأصول انه غير مفسد .
الثاني : لو كان أحد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي ، كان سائغا
بالنظر إليه ، حراما بالنظر إلى من يجب عليه السعي .
وقال الشيخ : ويكره للأول ، لأنه إعانة على فعل محرم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 145 المسألة 48 .
( 2 ) سورة الجمعة : 9 .
( 3 ) المبسوط 1 : 150 .
( 4 ) راجع : المعتبر 2 : 297 ، شرائع الاسلام 1 : 98 ، مختلف الشيعة : 108 .
( 5 ) المبسوط 1 : 150 ، الخلاف 1 : 145 المسألة 50 .
( 6 ) المبسوط 1 : 150 .