والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ، والوعظ ، وقراءة ما تيسر من
القرآن .
وأوجب الشيخ في أحد قوليه سورة ( 1 ) لما رواه سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 2 ) وهو بصيغة ( ينبغي ) وليس فيه تصريح بالوجوب .
وقال ابن الجنيد والمرتضى : ليكن في الأخيرة قوله تعالى : ( إن الله يأمر
بالعدل والاحسان ) الآية ( 3 ) وأورده البزنطي في جامعة ( 4 ) ورواه ابن يعقوب عن
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 5 ) .
وأبو الصلاح - رحمه الله - لم يذكر القراءة في الخطبتين ، ولا يدل على
فتواه بعدم الوجوب .
ويجب الترتيب بين أجزاء الخطبة - أعني : الحمد وما بعده - وايقاعها
بالعربية ، كل ذلك للتأسي .
وظاهر كلام المرتضى وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها ، وانه يجب
التلفظ بالشهادة بالرسالة في الأولى ، والصلاة على النبي في الثانية ( 6 ) .
فرع :
لو لم يفهم العدد العربية ، احتمل قويا جوازه بالعجمية التي
يفهمونها ، تحصيلا للغرض .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 147 .
( 2 ) الكافي 3 : 421 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 ح 655 .
( 3 ) المعتبر 2 : 288 ، مختلف الشيعة : 105 والآية في سورة النحل : 90 .
( 4 ) المعتبر 2 : 288 .
( 5 ) الكافي 3 : 422 ح 6 .
( 6 ) المعتبر 2 : 284 .